تعاضدية الإسعاف الطبي والاحتياط الاجتماعي للتبغ هي المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لم تُفَعِّلْ الى حدِّ الآن: 1- استرجاع مصاريف العلاج للأمراض المزمنة بنسبة 100٪ عن مصاريف علاج امراض السكري والضغط والكولسترول والنقرس و... 2- تمكين المنخرطين من تغيير عناوينهم، لان اغلبية المتقاعدين عناوينهم غير صحيحة. 3 - وضع خط هاتفي للتواصل مع ادارة التعاضدية، لان الهاتف الحالي لا يجيب فيه أحد. 4 - استكمال وتحيين الموقع الإلكتروني للتعاضدية مع المحافظة على الملفات القديمة ليتمكن المنخرطون من متابعة ملفاتهم القديمة والجديدة عبر الانترنيت. 5 - فتح نافذة لتسجيل كلمة السر من جديد عند نسيانها. 6 – احداث زر للخروج من الموقع ليتمكن شخص آخر من الولوج مباشرة للبحث مرة أخرى.

mardi 23 octobre 2012

الاموال المودعة في البنوك حلالا عن شيخ الازهر ومفتي مصر

عن شيخ الازهر ومفتي مصر
 هذا تعريف  نقل من موقع العربية نت حول مقابلة مع شيخ الازهر قبل وفاته رحمه الله و المقابلة كانت مع جريدة القبس الكويتية بتاريخ 26 -12-2007
*شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة*
أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة و أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة. وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007. الفتوى وتطورات العصر وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه. كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات. وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر. سر استمرار الخلاف وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها. وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك. وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا
+++++++++++++++++++++++++
انا لست فقيها في موضوع الربا، ولكني مهتم بالأمر واريد ان ابسط سؤالي عسى ان اتوصل بجواب مقنع من علماء معاصرين، بعد اقناع بعضهم البعض حسب ما هو موجود الآن من معاملات، لتوحيد فتواهم حول حرام فائدة المال المودع  او المستثمر عن طريق البنوك.  
     الربا كما شرحها العلماء تنقسم الى نوعين:
     -  ربا الفضل:  تكون بالتفاضل في الجنس الواحد كبيع صاع قمح جيد بصاعين من قمح اقل جودة. ومن أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض، كبيع درهم جديد بدرهمين قديمين، ونحو ذلك( وهذا كان قديما حيث لم يكن هناك بنوك ولا مؤسسات بالمفهوم الحالي). وهي محصورة في أصناف ستة، بيّنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب -أي الدينار، والفضة بالفضة - أي الدرهم، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا)). معنى هذا يجب ان يكون البيع او التبادل في كل واحد من هذه الاصناف من نفس االجنس ونفس الكيل وان يتم ذلك بصفة نهائية حال اجراء العقد. فهذا الحديث لا يقتصر على هذه الاصناف الستة فقط، وانما هي رموز لمجموعات من الاصناف: كالأطعمة والعملة و...
 ربا النسيئة: وهي الزيادة في الدين نظير الأجل. وسميت بربا القرآن ; لأنها حرمت بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.
الا ان السؤال المطروح هو كالتالي: اذا كان عندي مبلغ من المال واردت ان  اوظفه ليعود علي بالنفع:
1- في التجارة: عندي مبلغ 10000 درهم  واريد ان استثمره، ولكني لا اعرف اية مهنة  اشغله فيها، واخاف ان أغامر به واخسره. فأعطيه لصاحب حرفة  ليتاجر به، فيربح 2000 درهم في ايام، ويعطيني نصيبي 1000 درهم، اي 10% من راس المال.
2 – في البنك: عندي نفس المبلغ، واريد ان استثمره، ولكن ليس لي اي دراية بالاستثمار، وأخاف ان اعطيه لصاحب حرفة ليستثمره، و يغشني او ينصب علي، فأودعه في البنك ليستثمره مقابل فائدة 2.5% في السنة، اي 250 درهم.
    بما اني لا اعرف كيف استثمر مالي، فلزاما علي ان اشارك احدا او اعطيه لشخص يكون راس المال والربح  مضمونان.  فهل اعطيه:
1-   للتاجر واربح 1000 درهم خلال بعد ايام؟
2-  او اودعه في البنك واربح 250 درهم في السنة؟
3-  او استثمره في مشروع قابل للربح وللخسارة؟  (بيني وبينك اخي القارء، ماذا تختار؟ لا شك الربح المضمون).
 السؤال :  اين هي الربا، عند التاجر او عند البنك؟
 انا في نظري، الربا هي كل ربح مفرط كيف ما كان نوعه، وبالأخص اذا طلب منك شخص في أشد الحاجة ان تقرضه مبلغا من المال وطلبت منه ان يرده مقابل فائدة( وهذا ما كان يحدث قديما).
اما تطبيق التفاسير الدينية القديمة في الوقت الراهن على هذا الموضوع.  واختلاف آراء العلماء والدعاة، والمؤسسات الدينية، والمراكز الاسلامية، والمذاهب الاربع،  تترك المسلم في حيرة من امره . واذا كانت فائدة البنك قليلة او كثيرة حرام، نظرا لان الاموال المودعة او المستثمرة لا تخدع للربح وللخسارة، فالعالم كله اذا يأكل حرام في حرام، بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

اما اذا اردنا ان نحلل الربا، فنودع اموالنا في البنوك الاسلامية، ونوهم الناس بان الزيادة ليست ربا وانما مصاريف ادارية للبنك. فهذا هو الغش والتدليس والحرام بعينه لان النتيجة هي هي.
    فاذا رجعنا الى ربا الفضل في الاموال، نجد في هذا الباب عملية تحويل العملة مما يعرف بـ "عملية الصرف"،  وهي تحويل عملة ورقية بعملة ورقية اخرى ذات قيمة مختلفة. اي كمن يبيع درهما بدرهمين، او 2 كيلو  تمر من نوع رديء بكيلو تمر من نوع ذو جودة عالية. وهذا يخالف ما ورد في الحديث الشريف السابق. هذه العملية  يقوم بها كل سكان المعمورة عند سفرهم من بلد الى أخر، كما تتعامل بها الدول الاسلامية مع بعضها البعض ومع دول ومؤسسات اجنبية. ويلجأ اليها الحجاج لتحويل عملة بلدهم الى العملة السعودية.
   وهكذا نستنتج مما ذكرنا ان كل الدول الاسلامية، بما انها تحول عملتها الى عملة اخرى عن طريق البنوك، وهذه البنوك تأخذ في الحسبان مصاريف ادارية وارباح، ونسب مئوية على التامين والخسارة: اذا تبيع بثمن اعلى وتشتري بثمن اقل، فهل هذه الزيادة، وهذا النوع من العمليات ليست ربا؟ .  ونفس الشيء بالنسبة للحجاج، فهم يشترون العملة السعودية ليتمكنوا من اداء مناسك الحج بنفس الطريقة وكذلك اموال الموظفين المنخرطين في صناديق التقاعد، وتعاضدية الاسعاف الطبي، وصناديق الائتمان، كلهم يستثمرون امول المنخرطين للحصول على الفوائد عن طريق البنوك بفائدة معروفة مقدما، وباجل محدد، وربح مضمون دون تعرضه للخسارة. 
  اذا العالم الآن مضطر للمعاملة مع البنوك لتحويل العملة وتوظيف المال بالزيادة او الفوائد او الربا سميها ما شئت، ولا يمكن لأي دولة او مؤسسة اوشخص ان يستغني عن ذلك.
  واذا كانت البنوك الاسلامية هي البديل، فقارن بين عملية هذا و ذاك، فانك ستصل الى نفس النتيجة. واذا قدمت ملاحظاتك في الموضوع، سيقول لك اصحاب الشأن، ان الربا تكون في الفائدة المتفق عليها والمحددة مسبقا. او ان عملية الاستثمار او الايداع في البنوك ليست خاضعة للربح والخسارة لتكون حلالا. وهذا مجرد استنتاج .

  الا ان الواقع الحالي يفرض على الجميع دون استثناء، اراد من اراد  وكره من كره، المعاملة مع البنوك، افرادا كانوا او مؤسسات او دولا، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ومن بينهم علماء الدين انفسهم، لانهم يتقاضون اجورهم او رواتب تقاعدهم من مؤسسات او صناديق عن طريق البنوك، ويحولون اموالهم ليحجوا بيت الله، ويؤدون الائتمان على سياراتهم واملاكهم، ويقترضون لشراء مساكنهم الخ... وبهذه الكيفية حسب تعريفهم للفوائد، يكون العالم كله يتعامل بالربا.  ومن يقول عكس ذلك فانه يغالط نفسه ويغالطنا، ويشرح النصوص التي وردة في القرآن الكريم وفي الاحاديث الشريفة على هواه، يحلل ما يريد ويحرم ما يريد.
   فعلى العلماء المعاصرين ان يجتهدوا لتقديم تعريف جديد ومبسط وجازم لما هو عليه حال المسلم الآن. لان الشرح القديم لم يعد يتمشى ومعاملات العصر الحديث. فكثرت الاقوال، واختلفت آراء العلماء والفتاوى، واختلط الامر على المسلمين. وفي النهاية يوهمونهم بالمعاملة مع البنوك الاسلامية بانها حلال، الا أنها في الاول والاخير خدعة تؤدي الى نفس الهدف، مع تغيير العبارات والاسماء، لان الحرام لا يمكن ان يكون فيه خلاف. فالحلال يجب ان يكون بينا والحرام بينا.                                                   مصطفى الحداد 
 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 
 فوائد البنوك حلال 
تحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين 
شيخ الأزهر: فوائد البنوك حلال شرعا 
القبس الوكيتيه/ الاربعاء, 26 ديسمبر, 2007
16 ذو الحجة 1428 رقم العدد: 12416 
محمد سيد طنطاوي
26/12/2007 أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ل'المصارف': ان فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين.
واكد ان فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وانما تعد ضمانا بصورة افضل لاموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. واشار الى ان استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من اصدار مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك انما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وانه يجوز للمسلم هنا ان يختار اي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، او بناء على مدى تحقيق المكسب او الخسارة، وشدد على ضرورة تكاتف العالم الاسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الاسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ اكثر من اربعة عشر قرنا وانهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الاسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها.
مجلة المصارف التقت شيخ الازهر ورئيس مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محمد سيد طنطاوي فكان هذا الحوار:
رأي فضيلتك في التعامل مع البنوك التقليدية؟

- التعامل مع البنوك من الامور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الامور التي فرضتها تطورات العصر. وانا ارى ان التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.

ماذا عن فوائد البنوك هل هي مباحة شرعا؟

- يجوز شرعا لمن يودع امواله في البنوك ان يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع امواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.

هل يعد تحديد نسبة الفائدة مسبقا التي يحصل عليها الفرد من البنك ربا محرما شرعا؟
- مما لا شك فيه ان تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الامور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف ان البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الارباح مقدما انما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لاحوال الاسواق العالمية والمحلية وللاوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط ارباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لان هذا اضمن لحقوق المودعين، لانه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها.
لكن قد تخسر هذه البنوك فعليا في مشروعاتها؟
- إذا خسرت البنوك في احدى الصفقات او المشروعات فانها تربح في صفقات اخرى وبذلك تغطي الارباح ما حدث من خسائر.
على الرغم من مرور نحو خمسة اعوام على فتوى مجمع البحوث الاسلامية بإباحة فوائد البنوك، فان الجدل لا يزال محتدما حتى الآن، فما تعليق فضيلتك؟
- هذا خلاف مرجعه الى وجود علم حول 'اسباب اختلاف الفقهاء'، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد واسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع الى الروايات، والبعض الآخر يرجع الى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب ان نعلم جيدا ان اختلافات الفقهاء ليست امرا سيئا وانما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لانها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها، ومن حق العلماء ان يرجحوا رأيا على رأي او فتوى على اخرى، وان يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء او بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الاسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو ان جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا او غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.
ماذا عن المضاربة في البورصة، هل تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا؟
- المضاربة في البورصة من الامور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وانما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للاموال وهذا جائز شرعا.
ماذا عن الاحوال الاقتصادية في العالم الإسلامي؟
- لقد تحدث علماء الاسلام عن قواعد الاقتصاد منذ اقدم العصور، ووضعوا العديد من الدراسات لتنظيم الثروة من حيث الانتاج والاستهلاك وتوفير حاجات الافراد والمجتمعات، كما تحدث القرآن الكريم عن البيع والتجارة كوسيلتين لتبادل الانتاج والمنافع لقول المولى عز وجل 'واحل الله البيع وحرم الربا' سورة البقرة الآية 275.
وقد نبه القرآن الكريم الى ضرورة مواجهة الأزمات والكوارث بادخار المال الفائض في وقت وفرة الانتاج، اضافة الى محاربة الاسلام للاسراف والتبذير، ودعا الى التوسط والاعتدال لان المال واستثماره في الامور التي تقوم بها وعليها الحياة، فدعا الاسلام الى صيانة الثروة وحفظها من الضياع والفساد وحذر من حبسها ووقفها عن النمو.
ولان الاقتصاد ضرورة من ضرورات الحياة وطبيعة المجتمعات الانسانية، فقد اهتم الاسلام بهذا المجال ودعا الى المتاجرة والتبادل النافع والغرس في نفوس المسلمين صفات الصدق والامانة ومكارم الاخلاق التي تحكم معاملات المسلمين وتمنعهم من الدخول في النواحي الاقتصادية غير المرغوبة، مثل المغالاة في تقدير الاثمان واحتكار السلع التي تنفع الناس.
رغم امتلاك العالم الاسلامي للثروات والمقومات الاقتصادية للتقدم فان الدولة الاسلامية نامية. فما تعليق فضيلتك؟
- بالطبع الدول الاسلامية تمتلك الكثير من الثروات والخيرات التي حباها بها المولى عز وجل، مثل البترول والمعادن وغيرها، ولا سبيل للدول الاسلامية لتحقيق التقدم الاقتصادي الا من خلال التكاتف والتعاون التام فيما بينها وتحقيق الاستخدام الامثل للثروات وحسن استغلالها، ونحن نعيش في عصر ضعف فيه التدين، لذا يجب على ولي الامر في الامة الاسلامية وفي كل دولة ان يحقق العدل بين الناس بالاساليب التي يراها لمواجهة انانية الافراد الذين لا يراعون حقوق الآخرين، وهذا لا يتنافى مطلقا مع مبدأ الحرية الاقتصادية التي اقرها الاسلام وانما يأتي لضبط الاسواق والسيطرة عليها من احتكار البعض وظلم الآخرين.
وماذا عن السوق الاسلامية المشتركة، الا ترى فضيلتك انها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي على مستوى العالم الاسلامي؟
- موضوع السوق الاسلامية المشتركة هو حديث اليوم وموضوع اهتمام علماء الاقتصاد والسياسة على السواء لاننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية، وهذه السوق هي امثل واقدم سوق عرفها العالم حيث تحققت بالفعل في العصر الاسلامي منذ اربعة عشر قرنا، وهي الان امل المسلمين في مختلف انحاء العالم مع تعدد دولهم واختلاف جنسياتهم، والسوق الاسلامية المشتركة نوع من التكتل الاقتصادي الذي يقوم بين اكثر من دولة اسلامية بغرض تحقيق التكامل والتكاتف فيما بينها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة بين الدول الاسلامية، لان من المعروف شرعا ان الاصل في الاسلام هو وحدة الامة ولا يجوز مطلقا ان يظل المسلمون على تفرقهم وخلافاتهم، وانما لا بد من التوحد والتكاتف التام وتحقيق التكتل الاقتصادي لان يد الله تعالى مع الجماعة. 
 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo       

 فوائد البنوك ليست من ألوان الربا
مفتي مصر الدكتور علي جمعة: فوائد البنوك ليست من ألوان الربا
القبس الوكيتيه/ الاربعاء, 26 ديسمبر, 2007
16 ذو الحجة 1428 رقم العدد: 12416 
د. علي جمعة
26/12/2007 أكد مفتى مصر د.علي جمعة ان فوائد البنوك مباحة شرعا لان الفرد المسلم يوكل البنك في التصرف في امواله التي اودعها لديه نيابة عنه مقابل الحصول على نسبة محددة مسبقا من الربح نافيا ان يكون هذا من الوان الربا المحرمة شرعا. واشار الى انه لم يتعرض لأي لون من الضغوط السياسية في اصدار الفتاوى المختلفة، لأن المفتي من وجهة نظره يتقرب بعمله الى الله تعالى ولا تشغله الدنيا، لافتا الى انه يتمنى ان يكون مفتيا عصريا مثل الامام محمد عبده. مجلة المصارف التقت الدكتور علي جمعة مفتي مصر فكان هذا الحوار.
فضيلة المفتي: ألا ترى ان فتوى فوائد البنوك تحتاج الى رأي يقنع الناس بها؟
- التعامل مع البنوك بمختلف اشكاله وصوره من الامور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدين وبالتالي فان اصدار الفتاوى في التعامل مع البنوك يخضع لاجتهادات الفقهاء والعلماء وقلت في الفتوى التي اصدرتها اخيرآ ان تعامل الفرد المسلم مع البنوك وهي شخصية اعتبارية يخضع لثلاثة ضوابط واسس هي:
انه لا اختلاف في الشريعة الاسلامية فمن المتفق والمجمع عليه بين العلماء والفقهاء وعلى مر العصور والازمان، انه اذا حدث اختلاف وابتلي الانسان المسلم بشيء من المختلف فيه فان الخروج من الخلاف مستحب وثالثا ان المسلم حينما يكون حائرا في مدى مشروعية احد الامور المختلف فيها ومنها فوائد البنوك ومدى الحصول عليها او اعتبارها ربا فله ان يقلد من اجاز واباح ولا اثم عليه مطلقا.

فحصول الفرد المسلم الذي يودع امواله في البنك على فوائده جائز شرعا، لانه هنا يوكل البنك في استثمار امواله وتشغيلها بدلا منه مقابل الحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها البنك نتيجة تشغيل هذه الاموال في مشروعات منتجة ومربحة بعد دراسات الجدوى التي اجراها البنك وهذا لا يعد مطلقا من باب الربا المحرم شرعا وانما هو امر مباح، لأن المسلم هنا قد لا يجد الوقت الكافي لتشغيل واستثمار امواله فيوكل البنك في تشغيلها بدلا منه.

وماذا عن تحديد نسبة الفائدة مسبقا الا تعدد ربا محرما شرعا؟

- ان البنك لا يحدد نسبة الفائدة الا بعد دراسات جدوى مستفيضة يقوم بها ليتأكد جيدا من تحقيق المشروعات التي ينفذها من اموال المودعين لارباح ومكاسب محددة ولقد اصدر مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف فتوى شاملة في ذلك اباح فيها تحديد نسبة فوائد البنوك بالاتفاق بين البنك والمودع. ولا شيء في ذلك ما دام جرى بالاتفاق المسبق والتراضي بين الطرفين.

هل كرسي الافتاء صعب؟
- الافتاء يمكن ان يكون نوعا من العبادة حينما يكون لوجه الله تعالى وعندما يكون على خطوات صناعته، لأن الافتاء صناعة تتكون من اربعة اشياء هي تصوير المسألة ثم تكييفها ثم الحكم فيها واخيرا ايقاعها على الواقع وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج الى علم وقيم وتدريب، فهذه المهنة تتحول الى عبادة وهذا الكرسي يصبح شيئا تبتغي به وجه الله تعالى عندما تحافظ على الاخلاص والصواب اي اخلاص النية لله تعالى والصواب باتخاذ مقتضيات المهنة.
هل هناك ضغوط سيايسة على فضيلتك في اصدار الفتاوى؟

- لا بالطبع، وكل المفتين يشهدون بهذا ونحن عندنا ما يزيد على 120 الف فتوى منذ عام 1895 ميلادية الى يومنا هذا ولا توجد فتوى ضمن هذه الفتاوى ايدت ورسخت شيئا يتعلق بالحاكم او الحكومة والحقيقة انني لم اجد مطلقا اي لون من الخلط بين الفتوى والسياسة وعلى مدى 112 عاما لم يحدث اي تأثير او ضغوط سياسية على المفتين وان كان الشائع بين الناس غير هذا.








lundi 15 octobre 2012

مَطالب للحكومة بزيادة معاشات التقاعد

                                                       مَطالب للحكومة بزيادة معاشات التقاعد
بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الفاتح من أكتوبر من كل سنة٬ طالبت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين الحكومة بزيادة معاشات المتقاعدين بمبلغ 600 درهم شهريا.
ودعت المنظمة ٬ الحكومة إلى فتح حوار جدي مع نقابة المتقاعدين من أجل تدارس الملفات المطلبية التي تهم تحسين المستوى المعيشي للمسنين.
وطالبت المنظمة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل٬ الفرق  البرلمانية بتقديم تعديلات على مشروع الميزانية لسنة 2013 من أجل إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والرسوم الخاصة بالخدمات الاجتماعية والنقل والزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهم في الشهر.
كما طالبت بضرورة تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للمسنين ووضع دراسات وخطط مستقبلية لفائدة هذه الفئة

mercredi 10 octobre 2012

Les assurés CNSS pourront récupérer leurs cotisations salariales

DÉCLARATIONS CNSS
3,1 MILLIONS D’ASSURÉS FANTÔMES
POUR PRÈS DE LA MOITIÉ, AUCUNE TRACE DEPUIS 10 ANS
LA POPULATION ACTIVE COMPTE 2,54 MILLIONS DE PERSONNES
Source: CNSS
77% des inactifs ont moins de 1.080 jours de cotisations. Un niveau qui ne donne pas droit à une pension de vieillesse. Le nombre de jours moyen cumulés par les hommes est de 812 contre 819 pour les femmes. 
        
Les assurés CNSS pourront récupérer les cotisations salariales. La mesure est validée par le Conseil d’administration de la Caisse et fera l’objet d’un décret. Elle s’adresse aux personnes âgées de 60 ans mais qui ne remplissent pas les conditions pour prétendre à une pension de retraite.
Une disposition qui «réveillera» certainement une partie des assurés «dormants».
Les «dormants» ou inactifs sont inscrits sur les registres de la caisse mais ne bénéficient d’aucune prestation. Ils ont été déclarés pour de courtes périodes et peuvent réapparaitre parmi les «actifs» à n’importe quel moment. Ces inactifs n’ont droit ni à une pension, ni aux allocations familiales. Cette dernière est conditionnée par une déclaration mensuelle.
Aujourd’hui, 680.000 personnes âgés de 60 ans et plus ne bénéficient pas de pensions. Ce qui représente 20% de la population inactive de la CNSS.
Ceci étant, la pyramide des âges montre que 25% des inactifs sont âgés de 30 à 39 ans alors que la tranche des 40 à 49 ans représente 23%.  Des différences sont toutefois relevées selon le sexe : les effectifs des femmes sont concentrés dans la tranche d’âge des 30 à 40 ans alors que ceux des hommes sont plus importants dans la tranche des 40 à 60 ans.  L’âge moyen des inactifs de la CNSS est de 47 ans. Selon les statistiques de la CNSS, les assurés qui n’ont aucune déclaration en 2011 dépassent les actifs : 3,1 millions contre 2,54 millions pour les deuxièmes. Certains de ces inactifs sont inscrits sur les registres de la Caisse depuis 1960, d’autres n’ont pas été déclarés depuis plus de 10 ans. C’est le cas pour 1,42 million d’entre eux.
Cette population inactive se caractérise par la faiblesse du nombre de jours déclarés à la CNSS: la moyenne ne dépasse pas 813 jours de cotisations. Ainsi sept «dormants» sur dix ont cumulé moins de 1.080 jours. Ce qui ne les autorise même pas à souscrire à une assurance volontaire individuelle, un produit de la CNSS qui s’adresse aux personnes qui ont cessé toute activité salariale. Pour y prétendre, il faut justifier d’un minimum de 1.080 jours de cotisations. Les statistiques de la CNSS révèlent aussi que seuls  6% des inactifs dépassent le plancher de 3.240 jours de cotisations.
L’Economiste : Édition N° 3878 du 2012/10/01
Khadija MASMOUDI

mercredi 3 octobre 2012

لا رفع في سن التقاعد ولا في الانخراط ضمن ميزانية 2013

عماد عادل
أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون المالي 2013 الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه ، لا يتضمن في مقتضياته أي إجراء متعلق بالرفع من سن التقاعد أو من الاقتطاع على المعاش. وأضاف ذات المصدر لـ “الاتحاد الاشتراكي” أنه على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام مؤخرا ، فإن الحكومة لن تتبنى في مشروع قانونها المالي للسنة المقبلة، أي خيار استراتيجي متعلق بإصلاح أنظمة التقاعد طالما لم تنضج الشروط الملائمة لذلك. وأفادت مصادرنا أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي أوكلت لها الحكومة السابقة مهمة إعداد السيناريوهات المحتملة للإصلاح، مازالت لم تقدم حتى الآن تقريرها النهائي حول الموضوع، كما أن رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس لجنة التقاعد لا يمكنه أن يتخذ أية خطوة في الموضوع ما لم يفتح نقاشا موسعا مع الشركاء الاجتماعيين، وما لم يتكون حد أدنى من التوافق حول سيناريو الإصلاح المعتمد. وقد كانت توصية صادرة عن المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد في اجتماعه الأخير قد خلقت جدلا واسعا حول إمكانية تطبيقها في القانون المالي المقبل، حيث أوصى المجلس الإداري السلطات العمومية بدراسة إمكانية رفع سن الإحالة القانونية على التقاعد إلى 62 سنة بكيفية إجبارية، ابتداء من سنة 2013 وإلى 65 سنة بكيفية اختيارية. وهذا الإجراء لا يسري على الموظفين الذين يخضعون لأنظمة خاصة تحدد سن الإحالة إلى التقاعد في ما فوق 60 سنة. كما أوصى المجلس بالزيادة في نسبة الاقتطاع من 20 إلى 26% ابتداء من فاتح يناير 2013 وذلك بشكل تدريجي بثلاث نقط كل سنة لتنتقل من 20% حالياً إلى 23% في فاتح يناير 2013 و26 % في فاتح يناير 2014 ،وتتحمل الهيئة المشغلة الثلثين والمنخرط الثلث بالنسبة للست نقاط المضافة (11% المنخرط و12% الهيئة المشغلة سنة 2013 و12% المنخرط و14% الهيئة المشغلة سنة 2014). واحتساب معاش التقاعد على أساس معدل الأجرة لآخر أربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2013 بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات ( 12 شهرا في 2013 و24 شهرا في 2014 و36 شهرا في 2015 و48 شهرا في 2016). غير أن هذه الاجراءات تقول مصادرنا لم تتعد كونها توصية لا يمكن للحكومة الأخذ بها في غياب التوافق حولها مع جميع الشركاء المعنيين. وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال البرنامج التلفزي “مباشرة معكم” بالقناة الثانية أول أمس الاربعاء، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص الرفع من سن التقاعد أو من نسبة الانخراط، معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد هو ورش استراتيجي لا يمكن للحكومة أن تقرر فيها وحدها دون شركائها الاجتماعيين. الاتحاد الاشتراكي

mardi 2 octobre 2012

Le gouvernement adopte un projet de loi modifiant et complétant le dahir instituant une caisse nationale de retraites et d'assurances

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi , sous la présidence du chef de gouvernement , M Abdelilah Benkirane, a adopté un projet de loi no 85-12 modifiant et complétant le Dahir no 1-59-301 du 27 octobre 1959 instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances, présenté par le ministre de l'économie et des finances.
Selon un communiqué dont lecture a été donnée, lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil, par le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha El Khalfi, l'élaboration de ce texte de loi procède de l'importance qu'accorde le gouvernement au rôle que joue cette caisse, gérée par la Caisse de dépô t et de gestion ( CDG) et qui fournit des prestations complètes d'assurance au profit des prestataires, qu'ils soient des particuliers ou des collectivités, soit à titre principal ou complémentaire.
Dans le cadre des efforts entrepris pour réformer les régimes de retraite au Maroc, a poursuivi M. El Khalfi, ce projet vise à introduire des amendements aux dispositions du Dahir no 1-59-301 et ce, en vue de recentrer les activités de la caisse pour lui permettre de répondre au mieux aux missions qui lui seraient dévolues par les pouvoirs publics.
Dans ce sens, le projet vise à centraliser la gestion et le versement des allocations octroyées à titre d'indemnisation pour accidents de travail, aux fins d'améliorer la gestion et la liquidation de ces allocations et recadrer le rô le de l'assureur et ce, en soumettant les assurances accordées par cette caisse à une autorisation préalable de l'administration et en lui conférant la gestion des caisses de retraites qui seront instituées en vertu de textes législatifs particuliers.
Ce projet de loi vise également, a ajouté M. El Khalfi, à consolider les mécanismes de gouvernance au sein de la caisse et ce, à travers le renforcement des attributions du comité de direction de l'institution, en rendant obligatoire son avis sur les aspects relatifs à la gestion de la caisse. De même, obligation sera faite à la caisse de se conformer aux dispositions de la loi no 9-88 relative aux règles comptables devant être respectées par les commerçants. La caisse sera également tenue de constituer des réserves techniques suffisantes pour honorer ses engagements, tout en soumettant cet étabilissement au contrôle du ministre en charge des finances.